الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

14

إطلالة علي فكرة منجزات المريض

ومحصلة أقوال الخاصة : إنّ المشهور بين القدماء هو أن تكون المنجزات من الأصل ، وبين المتأخرين من الثلث ، وبين متأخري المتأخرين من الأصل أيضاً . أقوال فقهاء الجمهور : قال السيّد المرتضى في الناصريات : « ممّا انفردت به الإمامية [ البعض فهم من هذا التعبير اجماع القدماء ] أنّ من وهب شيئاً في مرضه الذي مات فيه إذا كان عاقلًا مميزاً ، تصحّ هبته ولا يكون من ثلثه بل يكون من صلب ماله ؛ وخالف باقي الفقهاء [ يريد فقهاء العامة حيث يقولون أنّ الهبة من الثلث ] » « 1 » . وقال الشيخ في الخلاف : « تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزاً لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزاً مثل العتاق والهبة والمحاباة فلأصحابنا فيه روايتان ، إحداهما أنه يصح والأُخرى لا يصح وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولم يذكروا فيه خلافاً . . . » « 2 » . وفي المغني : « . . . إنَّ التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة المقبوضة . . . إن

--> ( 1 ) . الناصريات : ص 224 . ( 2 ) . الخلاف : ج 4 ، ص 143 .